وثائق وموارد ونصوص قانونية في التأمين
النصوص القانونية والظهائر والاتفاقيات المهنية التي تؤطّر التأمين بالمغرب، للاطلاع عليها أو تحميلها.
ظهير شريف رقم 1.02.238 بتاريخ 5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)
ظهير شريف رقم 1.02.238 صادر في 5 رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
PDF
ظهير شريف رقم 1.07.165 بتاريخ 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)
ظهير شريف رقم 1.07.165 صادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة بعض فئات المهنيين بالقطاع الخاص والمغيّر والمتمّم للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات.
PDF
ظهير شريف رقم 1.02.179 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002)
ظهير شريف رقم 1.02.179 صادر في 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 18.01.
ظهير شريف رقم 1.03.167 صادر في 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 06.03.
مرسوم رقم 2.56.769 صادر في 23 شوال 1377 (13 ماي 1958) يحدّد دور صندوق ضمان ضحايا حوادث الشغل والشروط التي يمكن لهؤلاء الضحايا بمقتضاها اللجوء إلى هذه الهيئة.
PDFPDFPDF
اتفاقية التعويض المباشر
اتفاقية التعويض المباشر، المعروفة اختصارًا بـ CID، آلية وضعتها شركات التأمين لتمكين المؤمَّن لهم في إطار المسؤولية المدنية للسيارات، ضحايا حادثة سير، من الحصول على تعويض سريع عن الأضرار المادية اللاحقة بمركبتهم. وتحدّد هذه الآلية القواعد والمساطر الواجب تطبيقها لتدبير الحوادث المادية للسيارات. وهدفها تحسين جودة الخدمة وتقليص آجال التعويض.
اتفاقية الأداء عن الغير CNOM - FMSAR اتفاقية تمكّن المؤمَّن لهم لدى شركات التأمين من الاستفادة من نظام الأداء عن الغير بالنسبة للاستشفاء المقدَّم في العيادات الخاصة. ونظام الأداء عن الغير نظام يعفي المؤمَّن له المستفيد من تأمين عن المرض لدى شركة تأمين من تقديم تسبيق مصاريف العلاج في حالة الاستشفاء داخل عيادة خاصة متعاقَد معها. ولا يكون المستفيد ملزَمًا بأن يؤدي للعيادة المتعاقَد معها سوى الفرق بين المبلغ الذي تتحمله شركة التأمين والمبلغ الإجمالي للفاتورة.
اتفاقية الأداء عن الغير CNSS - FMSAR اتفاقية تمكّن المؤمَّن لهم لدى شركات التأمين من الاستفادة من نظام الأداء عن الغير بالنسبة للاستشفاء المقدَّم في المصحات المتعددة التخصصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبمقتضى هذا النظام، يُعفى المؤمَّن له المستفيد من تأمين عن المرض لدى شركة تأمين من تقديم تسبيق مصاريف العلاج في حالة الاستشفاء داخل مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولا يكون ملزَمًا بأن يؤدي للمصحة سوى الفرق بين المبلغ الذي تتحمله شركة التأمين والمبلغ الإجمالي للفاتورة.
PDFPDFPDF